مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك. . . 17 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 110 من قانون 17 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 118 من قانون 19 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 119 من قانون 20 يحدد كيفيات تطبيق المادتين 125 و 127 من 21 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 156 من قانون 23
المادة 3
يجب بناء وتهيئة المستودع الخاص بصورة توفر الشروط المناسبة للرقابة الجمركية وأمن البضائع مع تضمينها :
أ - محلات الإيداع :
ب محلات مقسمة ( مفرقة ) وملاحق مهيئة بتجهيزات وتركيبات خاصة لإيداع المنتوجات القابلة للإتلاف أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى.
ج - مساحات فارغة ومغلقة لإيداع البضائع الثقيلة.
يكون تطابق المحلات والتجهيزات والتركيبات والمعدات محلّ محضر تدونه مصالح الجمارك.