مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 1989
مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 461
المادة 8
تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قائمة الناجحين فيها لجنة تتكون من :
رئيس غرفة أو الناظر العام رئيسا للجنة، أربعة قضاة من مجلس المحاسبة، يختارون نظرا لكفاءتهم في الميادين الاقتصادية والمالية والحسابية.