مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 1989
مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 461
المادة 7
يغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية.