المادة 6
يحب أن تتضمن ملفات الترشيح الواجب أرسالها الي مجلس المحاسبة ( مديرية المصالح الادارية الاوراق الآتية : 1 2 طلب خطي يوقعه المترشح 2 شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها علي سنة 3 – نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر ( 3 ) . 462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه
4 - شهادة الجنسية.
5 - شهادتان طبيتان ( إحداهما في الطب العام والأخرى في الامراض الصدرية ) لا يزيد تاريخهما على ثلاثة أشهر
6 - نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة المطلوبة.
7 - شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية . 8 عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعنية في الارقام 3 و 4 و 5 و 7 الابعد الاعلان عن نتائج المسابقة.