مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 1989
مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 461
المادة 5
يجب أيضا أن يتوفر في المترشحين الشرطان الآتيان.
أن يكونوا من حملة شهادة دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو كل فرع يهم مجلس المحاسبة.