مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 1989
مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 461
المادة 10
يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في مهلة أقصاها شهران ابتداء من تاريخ التبليغ بالنجاح، إذا لم يلتحق فانه يفقد حق النجاح في المسابقة الا في حالة سبب قاهر.