مقرر
· ج.ر عدد 39 لسنة 1982
مقرر مؤرخ في 7 رم رمضان عام 1402 الموافق 29 يو يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة. 1870
المادة 2
يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه وأن يكونوا حائزين شهادة دكتوراه الدور الثالث مع اثبات خبرة مهنية مدتها خمس ( 5 ) سنوات بعد حصولهم على الشهادة.