المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988.
محند أمقران شريفي 620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن ! تفويض الامضاء الى مدير الاسعار.
إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ، عبد الكريم حرشاوي، مديرا للاسعار بوزارة التجارة t يقرر ما يلي :