مقرر
· ج.ر عدد 14 لسنة 1988
مقررات مؤرخة في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالأعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك. 613
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد رزوق مدير برمجة الاستيرادات الإمضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه.