مقرر
· ج.ر عدد 14 لسنة 1988
مقررات مؤرخة في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالأعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك. 613
المادة الأولى
يفوض الى السيد أحسن بقة، مدير تطوير الصادرات ، الإمضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.