مقرر
· ج.ر عدد 13 لسنة 1990
مقرر مؤرخ في 5 رجب عام 1410 الموافق أول فبراير سنة. 1990 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة الداخلية ( المديرية العامة للحماية المدنية ) . 452 الوزير المنتدب للجامعات
المادة 6
تعقد اللجنة الجامعية الوطنية دورة عادية في السنة ويمكنها أن تعقد دورة غير عادية بناء على طلب رئيسها أو ثلثي (2/3) اعضائها على الاقل.