مقرر
· ج.ر عدد 51 لسنة 1971
مقرر مؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة - 1971 يتضمن تحديد عدد سيارات المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران . 864
المادة 9
تنقط الاختبارات من 0 الى 20 ولا يمكن لاحد أن يعتبر ناجحا ان لم يحصل على معدل 10 على 20 بالنسبة لمجموع الاختبارات . وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في الاختبار ذي الطابع المهني تكون مسقطة .