مقرر
· ج.ر عدد 51 لسنة 1971
مقرر مؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة - 1971 يتضمن تحديد عدد سيارات المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران . 864
المادة 8
تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى :
I ) عرض مدته عشر دقائق ( بعد اعداد مدته خمس عشر دقيقة ) يتعلق بموضوع خاص بالتشريع الاستشفائي أو بالمساعدة الاجتماعية ( المعامل 3 ) ،
2 ) أسئلة مدتها عشر دقائق تقريبا في مواضيع ذات طابع عام ( المعامل 2 ) .
3 ) قراءة وشرح نص بالعربية ( المعامل 2 ) .