مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2024
مقرّر مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2024
المادة 2
تكلف المديرة العامة للضرائب بتنفيذ هذا المقرر.