مقرر

مقرر مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة فى 5 ربيع الاول عام 1389 الموافق 21 مايو سنة 1969 لفائدة ولاية الاوراس . 1078

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.