المادة 6
يجب أن تتضمن ملفات الترشح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية الاوراق الآتية :
I طلب خطى يوقعه المترشح،
2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة، -3 نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( بطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر،
4 - شهادة الجنسية، 5 شهادتان طبيتان الطب العام والامراض - الصدرية) لا يزيد تاريخهما عن 3 أشهر،
6 - نسخة مصادق عليها طبق الاصل من الشهادة المطلوبة شهادة استخدام تثبت بأن المترشح قد مارس خلال المدة المذكورة في المادة 5، 8 - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، و عند الاقتضاء نسخة مستخرجة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء.
غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعينة في الارقام : 3 و 4 و 5 و 8 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة .