المادة 5
يجب أن تتوفر فى المترشحين أحد الشرطين الآتيين :
أن يكونوا قد مارسوا وظيفة مفتش عام في - المالية وأثبتوا خبرة مهنية مدة سبع (7) سنوات .
أن يكونوا من حملة شهادة التعليم العالى
- ومثبتين خبرة مهنية مدتها 12 سنة منذ تاريخ الحصول على الشهادة المذكورة، واما 16 سنة اذا تم الحصول على الشهادة منذ 5 سنوات على الاقل .
ويجب أن تشتمل الشهادة المشار اليها أعلاه ميادين العلوم الاقتصادية والمالية أو القانونية أو في فرع آخر يهم مجلس المحاسبة 1 ...
كما يجب أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو الحسابية أو أي نشاط آخر يدخل في اختصاصات مجلس المحاسبة ..