المادة 4
تطبيقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية . 1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه، بالمدد الآتية والتي لا يمكن جمعها :
- المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في الكفاح لاجل التحرير الوطني، دون أن تتجاوز 10 سنوات .
- المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون أثناءها وظائف فى مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية .