مقرر
· ج.ر عدد 45 لسنة 1981
مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين بمجلس المحاسبة 1559
المادة الأولى
يحتوى الاختبار الشفوى على محادثة مع لجنة الامتحان في موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم أو التسيير أو المراقبة من جهة، وبالاعمال المهنية أو الجامعية التي أنجزها المترشح من جهة أخرى مدة التحضير : نصف ساعة، المعامل 3