مقرر
· ج.ر عدد 45 لسنة 1981
مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين بمجلس المحاسبة 1559
المادة 16
う تتكون اللجنة المشار اليها في المادة II أعلاه من :
- قاضيين من مجلس المحاسبة يترأس أحدهما اللجنة،
- قاض من المجلس الاعلى
- أستاذين من الجامعة، أربعة (4) أشخاص مختارين نظرا لكفاءتهم - في الميدان الاقتصادي أو المالي أو المحاسبي .
للجمهورية الجزائرية 1561