مقرر
· ج.ر عدد 45 لسنة 1981
مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين بمجلس المحاسبة 1559
المادة 10
تحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلي :
- اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين 3 مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي (مدرجة في الملحق) .
المدة : 5 ساعات - المعامل 05
- اختبار تطبيقى يتعلق بتقديم تقرير (موجز وملخص) .
المدة : 5 ساعات - المعامل 3
- اختبار من مستوى السنة الثالثة ثانوى باللغة الوطنية أو الفرنسية، تبعا للغة التي أدى بها المترشح امتحانه في الاختبارين السابقين.
المدة : ساعتان - المعامل (2) الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية