مقرر

مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد عدد سيارات كتابة الدولة للتخطيط . 1201

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.