مقرر
· ج.ر عدد 20 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 بشأن نقل اعتماد - 309
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ( 000 ٫ 500 ٫ 1 د ج ) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ) وفي الباب 37 91 و نفقات محتملة - وتكميل محتمل لتخصيصات الابواب المذكورة في القائمة ب »