مقرر
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في تراب ولاية سكيكدة . 515
المادة 3
يجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم يوم 30 أبريل سنة 1980 و هو أخر أجل لذلك، تباعا لدى مكتب الترقية والتسيير العقارى فى ولاية سكيكدة والهيئات المالية التي فتحوا لديها حسابا للادخار أو حسابات ذات أجل .