مقرر
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في تراب ولاية سكيكدة . 515
المادة 2
تمثل هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع 70 مسكنا من النوع الراقي .
توزع كما يلى : 7 مساكن يحتوى كل مسكن منها على غرفتين 35 مسكنا يحتوى كل مسكن منها على 3 غرف، 21 مسكنا يحتوى كل مسكن منها على 4 غرف، 7 مساكن يتحوى كل مسكن منها على 5 غرف .