مقرر

مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1390 الموافق 12 سبتمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على القوائم المعدلة للمستفيدين من رخص سيارات الاجرة المعدة من طرف لجنة ولاية الساورة 1243

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.