مقرر
· ج.ر عدد 71 لسنة 1997
مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 18 غشت سنة 1997 وسيط الجمهورية
المادة 2
تشكّل اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه من خمسة ( 5 ) أعضاء دائمين و عضوين ( 2 ) إضافيين .