مقرر
مقرر مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1442 الموافق 28 أكتوبر سنة 2020 ، يعدّل المقرّر المؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. 32
مقرر مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1442 الموافق 28 أكتوبر سنة 2020 ، يعدّل المقرّر المؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. 32
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.