مقرر
· ج.ر عدد 24 لسنة 2012
مقرر مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن المصادقة على البذل الجديدة ولواحقها المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للجمارك
المادة 4
يلبس الوشاح من طرف جميع المستخدمين الإناث للمديرية العامة للجمارك مع بذلة العمل والخروج والاحتفال (صيف - شتاء).