مقرر
· ج.ر عدد 24 لسنة 2012
مقرر مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن المصادقة على البذل الجديدة ولواحقها المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للجمارك
المادة 2
تعرف البذل الجديدة لمستخدمي المديرية العامة للجمارك المصادق عليها في المادة الأولى أعلاه، وعددها خمس (5) بذل كالآتي :
- بذلة التشريفات للمدير العام للجمارك،
- بذل مراقب عام رئيس رجال ونساء (شتاء - صيف)،
- بذل عون رقابة رجال ونساء (شتاء - صيف)،
- بذلة أفراد فرقة العاملين بالكلاب،
- بذلة سائق دليل.