مقرر
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 31
المادة الأولى
يفوض إلى السيد جمال جغرود، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، بإسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع الوثائق باستثناء المقررات المتعلقة بالتعيينات في الوظائف العليا وإنهاء المهام فيها.