المادة 6
يتولّى قسم إدارة الوسائل ما يأتي :
– إعداد مخطّطات تسيير الموارد البشريّة،
– إعداد المخطّط السّنوي و المتعدّد السّنوات لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم وتنفيذه،
– إعداد مشروع ميزانيّة المتحف،
– مسك محاسبة المتحف،
– ضمان التّزويد بالوسائل العامّة،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقاريّة للمتحف وصيانتها،
– السّهر على تأمين المتحف والمجموعات المتحفيّة.
ويضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة المستخدمين والتّكوين، 2 – مصلحة الماليّة والمحاسبة، 3 – مصلحة الوسائل العامة.