المادة 5
يكلّف قسم التنشيط والورشات البيداغوجيّة والاتّصال وتكنولوجيات العرض بما يأتي :
– تصوّر برامج التنشيط ذات الصّلة بموضوعه وإنجازها،
– تنظيم الزيارات بمرافقة مرشد داخل المتحف،
– جعل المجموعات المتحفية في متناول الجمهور العريض،
– إنشاء فضاءات للتّعليم والاتّصال و ورشات بيداغوجية،
– إنجاز برامج التّنشيط كالمحاضرات والملتقيات والمعارض،
– تصوّر وتنفيذ أنشطة تربوية وأنشطة البحث الرّامية إلى ضمان تمكين الجميع من الحصول على الثّقافة المتحفيّة،
– تطوير الشّراكة من خلال تطوير الرّعاية.
ويضم هذا القسم مصلحتين (2) : 1 – مصلحة التّنشيط والورشات البيداغوجيّة، 2 – مصلحة الاتّصال وتكنولوجيات العرض.