المادة 4
يكلّف قسم نشاطات البحث والإصدارات والتوثيق بما يأتي :
– المبادرة بنشاطات البحوث والتحريّات العلميّة والتّقنيّة في الميادين المتّصلة بموضوع المتحف وتشجيعها،
– تأسيس علاقات تبادل وشراكة وطنية ودولية في مجال نشاطات البحث والتحري العلمي والتقني، لا سيما في مجال علم المتاحف والعرض المتحفي،
– المشاركة الفعالة في مشاريع الملتقيات العلميّة على الصعيدين الوطني والدولي،
– نشر المعلومات والإنتاج العلمي والتقني عبر إصدارات وملتقيات علمية،
– نشر نتائج التثمين العلميّ والتقني عن طريق المعارض والدلائل وكتالوجات المعارض وإصدارات عامة موجهة للجمهور العريض،
– حفظ وصيانة وثائق وأرشيف المتحف،
– حفظ الوثائق العلمية والأرشيف الناجمين عن عمليات البحث والتحريات العلمية في الأماكن الملائمة،
– تسيير الرصيد الوثائقي للمتحف.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر ويضم هذا القسم مصلحتين (2) : 1 – مصلحة نشاطات البحث، 2 – مصلحة الإصدارات والتّوثيق والأرشيف.