المادة 3
يكلف قسم الجرد والحفظ والترميم بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخطط وبرنامج حفظ المجموعات المتحفية،
– إعداد مخطّط اقتناء المجموعات المتحفيّة،
– إعداد بطاقات جرد المجموعات المتحفيّة،
– إعداد مخطط تأمين المجموعات المتحفيّة،
– حفظ المجموعات المتحفيّة وترميمها ودراستها واقتنائها وإثرائها،
– ضمان تسيير المخازن والمخابر وورشات الحفظ والترميم،
– ضمان عمليّات التبادل وتحويل المجموعات المتحفيّة مع المؤسسات المتحفية الأخرى في إطار المعارض المؤقتة،
– مسك ووضع جرد المجموعات المتحفيّة وتحيينها،
– تنظيم تظاهرات علمية وطنيّة و دولية و المشاركة فيها.
ويضم هذا القسم مصلحتين (2) : 1 – مصلحة الجرد، 2 – مصلحة الحفظ والترميم.