المادة 7
في إطار تجارة المقايضة مع النيجر والمالي وطبقا لأحكام المواد 4 و 7 و 9 و 10 و 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تكلف مراكز الجمارك الحدودية البرية لولايات أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف، زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بما يأتي :
- تسليم السندات بكفالة التي يكتتبها الأشخاص المقيمون في الولايات المذكورة أعلاه وضمان تصفيتها،
- التأكد، عند التصدير، من توفر نسخة من التصريح لدى الجمارك لوضع الاستهلاك للبضائع المستوردة وفواتير شراء المنتجات الموجهة للتصدير التي يجب أن ترفق التاجر أو الناقل المعني حتى اجتياز الحد البري.