مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 تحدد بموجبه شروط تدخل المكتب الوطني للتسويق بشأن زيوت الزيتون من انتاج جزائري 912
المادة 3
تجرى المساومة بالتراضى بين المنتج والمكتب الوطني للتسويق فيما يخص اثمان زيوت الزيتون البالغة اكثر من 12 درجة من الحموضة .