مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 تحدد بموجبه شروط تدخل المكتب الوطني للتسويق بشأن زيوت الزيتون من انتاج جزائري 912
المادة الأولى
فتح المادةان اثمان شراء زيوت الزيتون من انتاج جزائري والتي يدفعها المكتب الوطني للتسويق تحدد لموسم 1964 1965 كما يلى :
زيوت الزيتون الخالصة :
( الحد الاقصى : درجة واحدة من الحموضة ) 260 د ج للقنطار زيون الزيتون الاخرى ) اساسها ثلاث درجات من الحموضة ( 235 د 0 ج للقنطار ويتم تخفيض 1% عن كل درجة من الحموضة او جزء منها فيما يخص الزيوت البالغة ما بين 101 و 2009 درجة من الحموضة كما يتم ترخيص الثمن ب 1٪ عن كل درجة او جزء منها فيما يخص الزيوت البالغة ما بين 101 و 8 درجات من الحموضة .
اما فيما يتعلق بالزيوت البالغة ما بين 8001 و 12 درجة من الحموضة فيمنح تخفيض ب 105٪ عن كل درجة من الحموضة او جزء منها .
ويقصد بهذه الاثمان السلعة المسلمة بالوزن الصافي الى المنظمات المختزنة التابعة للمكتب الوطني للتسويق بالجزائر وعنابة وبجاية ووهران وتلمسان .
المادة 2
فتح المادةبخفض ثلاثة دنانير عن كل قنطار من اثمان زيوت الزيتون المسلمة لمستودعات المكتب الوطني للتسويق دون المنظمات المختزنة المشار بالمادة الاولى المذكورة اعلاه
المادة 3
فتح المادةتجرى المساومة بالتراضى بين المنتج والمكتب الوطني للتسويق فيما يخص اثمان زيوت الزيتون البالغة اكثر من 12 درجة من الحموضة .
المادة 4
فتح المادةيكلف كل من مدير التجارة الداخلية ومدير المكتب الوطني للتسويق بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 .
نور الدين دلسي المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 64-7
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.