مقرر · ج.ر عدد 40 لسنة 1995
مقرر مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994، سكيكدة الجديدة 13 تتضمن إلغاء مكاتب للجمارك 13 يتضمن تصنيف قباضة الجمارك في 17

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.