مقرر
· ج.ر عدد 35 لسنة 1980
مقرر وزارى مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية أم البواقي . 1288
المادة 3
يجب على الراغبين في امتلاك المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية ام البواقى والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل .