مقرر
· ج.ر عدد 35 لسنة 1980
مقرر وزارى مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية أم البواقي . 1288
المادة الأولى
يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية أم البواقى بيع المجموعة السكنية.
المبنية على شكل بنايات جماعية في مدن عين البيضاء، خنشلة، عين مليلة، وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له .