مقرر

مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1398 الموافق 3 يناير سنة 1978 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات التبغ المؤرخة في أول رجب عام 1397 الموافق 18 يونيو سنة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.