مقرر

مقرر مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 يتضمن منح احدى عشرة (11) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية بشار . 500

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.