المادة الأولى
تتمم قائمة المستفيدين فى الاعفاء من الاجراءات المقررة بموجب تنظيم التجارة الخارجية المنشورة في الملحق للمقرر المؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 كما يلى :
14 - المركز الوطني لتحقين الدم 15 اللجنة المسيحية للخدمات في الجزائر ، . 16 - الكريطاس » الجزائرية ،
17 - البعثات الصينية ( قالمة ووادى الزناتي ودويرة ) .
18 - الحماية البريطانية للاولاد بمسعد (ولاية المدية) ،
19 - البعثة الطبية الكورية بالثنية (ولاية الجزائر) 20 الصندوق المركزى للتعاون الاقتصادي الفرنسي وكالة الجزائر ، -
21 - المنظمة الوطنية الجزائرية للمكفوفين ، 22 البرنامج العالمي للتغذية .