مقرر
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
مقرر مؤرخ في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد العدد المخصص من السيارات لوزارة التجارة
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو
- سنة 1968 ...
هواري بومدين