مقرر
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
مقرر مؤرخ في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد العدد المخصص من السيارات لوزارة التجارة
المادة 2
يحدد عدد السيارات المخصص لوزارة التجارة كما يلى :
العدد التخصيص الملاحظات س س س . ن الادارة المركزية 6 سيارات س س = المصالح الخارجية 11 1 سياحية سن = جيب او سيارات نقل تساوى حمولتها او تقل عن طن المجموع 17 1