المادة الأولى
يؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بان يستخلص خلال موسم سنة 1968-1969 ، الرسوم التالية :
1 ) رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والخضر اليابسة يقدم الى السوق المنظمة ...
يقتطع رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب ، من طرف الهيئات الخازنة من السعر المدفوع للمنتجين ، ومن طراف المستوردين عن كل قنطار يعاد بيعه للمستعملين .
2 ) رسم الطحن ، المستخلص الفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، والبالغ . ر . دج عن كل قنطار من الدقيق والسميد يقدم الى السوق الجزائرية ، ) رسم الخزن ، المخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المويل نفقات صيانة المخزونات والبالغ 80. دج عن كل اقنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة .
يستخلص رسم الخزن ، لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب ويتحمل المنتجون والمستوردون نصفه ونصفه الآخر يتحمله المستعملون ...
ينطبق نصف الرسم الذى يتحمله المنتجون والمستوردون على الحبوب المستلمة من طرف الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وكذلك على الحبوب المستوردة وينطبق نصف الرسم الذي يتحمله المستعملون على الحبوب المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وعلى الحبوب المستوردة.
ان الحبوب من النوع العادى وحبوب البذر التي يتم البادلهما ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من رسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمشار اليه اعلاه ، تعفى الاولى من نصف الرسم الذى يتحمله المنتجون ، والثانية من نصف الرسم الذي يتحمله المستعملون ..
4 ) الرسم البالغ 20 . دج المستخلص عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والخضر اليابسة المقدمة الى السوق المنظمة والتي تتسلمها الهيئات الخازنة او تستوردها ويخصص مبلغ هذا الرسم للمصاريف المعدة التشجيع تحسين انتاج البذور المنتخبة ، ولنشر استعمالها ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المنتخبة ، والحبوب المفروزة وحد الربح المتعلق بسعر الحبوب من هذا النوع ..
ه ) رسم التوزيع بالتساوى المخصص لمساواة تكاليف الهيئات الخازنة والبالغ 10 ر . دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال تتسلمه الهيئات الخازنة .