المادة 9
يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وخرر بالجزائر فى 17 ذي القعدة عام 1385 الموافق 9 مارس سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي بلاغات ، اعلانات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل اعلانات بناء على اقتراح من المديرية العامة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية فان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرر تحويل موقف فرناقه ( الخط الرابط بين المحمدية ومستغانم ( الى موقف غير محروس يفتح ضمن بعض الشروط لحركة المسافرين والسلع والكلاب المصحوبة تدخل هذه الاحكام فى حيز التنفيذ ابتداء من أول ابريل سنة 1966 ان المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية قدم للادارة العليا اقتراحا للمصادقة عليه يرمى :
1 ) الى اغلاق موقف الكويف مصلحة المساف سافرين والامتعة والكلاب المصحوبة
2 ) الى تحويل موقفي المحاد وغيلان الى موقفين غير محروسين يفتحان ضمن بعض الشروط لحركة السلع بواسطة عربات كاملة ذات السرعة البطيئة قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الى الادارة العليا اقتراحا للمصادقة عليه يرمى الى
1 ) اغلاق موقف بوليي أمام جميع انواع الاسفار
2 ) تحويل موقف عين السرب ( الخط الرابط بين اغيل ايزان والمهدية ( بوردو سابقا » ) الى موقف غير محروس يفتح ضمن بعض الشروط لحركة المسافرين والسلع والكلاب المصحوبة .
انذارات المقاولين تنذر شركة الاشغال العمومية والبنايات التي مقرها | ب 5،3 شارع بوبريتر متعهدة الصفقة رقم 64-46-24 المصادق عليها بتاريخ 19 مايو سنة 1964 والمتعلقة بتنفذ الاشغال الآتية :
بناء 567 مسكنا من نوع 1 .K بعمالة القبائل الكبرى بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسسة سوميديك SOMEDEC التي اختارت مقرا لها بسكيكدة 28 نهج زيغود يوسف متعهدة الصفقة التي تخلت عليها مؤسسة BARRACO المصادق عليها من طرف عمالة قسنطينة بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1963 والمتعلقة ببناء 40 مسكنا من نوع مليون بقرية « ليبلاتان »
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسسة الكهرباء الممثلة من قبل السيد احمد معروف التى يوجد مقرها بباتنة ، متعهدة الصفقة رقم .../34/62 المصادق عليها بتاريخ 16 مايو سنة 1962 من طرف المدير المركزى المصالح البريد والمالية والمتعلقة بتنفيذ القطعة الخامسة الخاصة بالكهرباء وبناء دار البريد بالمسيلة، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية 324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه جزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب في الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 | غشت سنة 1962 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات * 4 سبتمبر سنة 1961 ، تصريح لدى دار عمالة لجزائر ، العنوان : جمعية ابن سينا ، المركز الرئيسي : ملك برانيس ببوزريعة مدينة الجزائر 24 يونيو سنة 1963 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسوق أهراس العنوان : شركة الاصدقاء بفيلار .
الهدف : تنظيم حملات الصيد لابادة الحيوانات المؤذية ( الخنزير البرى الخ ..) .
المركز الرئيسي : فيلار . 25 شوال عام 1383 الموافق 10 مارس سنة 1964 ، تصريح لدى عامل عمالة وهران .
العنوان : جمعية الارشاد والدين الاسلامي المركز الرئيسي : المسجد ، 16 شارع الحمري وهران * 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : جمعية سي عبد المؤمن ، المركز الرئيسي : 31 نهج جون از مار وهران ذو القعدة عام 1384 الموافق 9 مارس سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : التعاونية الفلاحية بالعفرون ، المركز الرئيسي : العفرون عمالة الجزائر * 18 صفر عام 1385 الموافق 18 يونيو سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة الواحات ، العنوان : جمعية الفروسية باللعب بالبنادق ، المركز الرئيسي : غرداية جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 تصريح لدى عامل عمالة ورقلة المطبعة الرسمية ، 7 و 9 العنوان : النصر .
المركز الرئيسي : مليكة العليا (غرداية) * 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة ، العنوان : الجمعية الرياضية الجمركية السكيكدية الهدف : هدف الجمعية ممارسة جميع أنواع الرياضة وخاصة كرة القدم والرياضة البدنية ، تهيئة وتدريب رجال الجمارك الصغار تنمية روح الطاعة ضمن أعضائها ، ترسيخ في أذهانهم ذوق التمارين والالعاب البدنية لتسهيل مزاولة جميع أنواع الرياضة ، ربط علاقات ودية بين أفرادها وانشاء علاقات أخوية ، المدافعة ضد الاندية الاخرى عن المصالح الرياضية للمجتمع .
المركز الرئيسي : قباضة الجمارك الجزائرية الرئيسية زيغود يوسف سكيكدة . * 30 شوال عام 1385 الموافق 20 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة العنوان : شركة الصيد ( نمرة ) الهدف : ابادة الحيوانات المؤذية المركز الرئيسي : مقهى الصيادين 85 نهج ديدوش مراد سكيكدة . * 1 ذو القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966، تصريح لدى عامل عمالة وهران .
العنوان : جمعية دراسة التسيير السليم المركز الرئيسي : المركز الجامعي ، شارع العقيد احمد عبد الرزاق ذو القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى عامل عمالة عنابة العنوان : نادي الفروسية الشعبي بعنابة الهدف : احداث العاب الفروسية وتشجيعها وتنميتها وممارستها المركز الرئيسي : ضيعة بوويلوك عنابة نهج تروليي - الجزائر