مقرر
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1385 الموافق 9 مارس سنة 1966 يتعلق بأجور العمال بمستودع التبريد بالحراش 321
المادة 7
يمكن منح تعويض استثنائى أيضا لرئيس المصنع برسم مكافأة الانتاج فى نهاية كل سنة مالية ، وذلك بموجب | مقرر يتخذه وزير التجارة •