مقرر
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1385 الموافق 9 مارس سنة 1966 يتعلق بأجور العمال بمستودع التبريد بالحراش 321
المادة 6
ان العمال ذوى الاجور بالساعة المستخدمين بصفة خاصة فى أشغال قذرة يستحقون أيضا مكافأة عن ذلك قدرها 81ر . دج عن كل ساعة